مصنف ابن أبي شيبة 14941
في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه