مصنف ابن أبي شيبة 14921
من كان يأمر بتعليم المناسك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَسَارَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ لَأَعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهَنَا، رَجُلٌ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ: يَمُدُّ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ: دُونَ أُذُنَيْهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَقِنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَسْكُتُ كَقَدْرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ قَارِئًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ. 2 - قَالَ: فَكَانَ سَيْرُهُ إِذَا رَأَى سَعَةً الْعَنَقَ، وَإِذَا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ، وَإِذَا أَتَى جَبَلًا مِنْ تِلْكَ الْجِبَالِ وَقَفَ عِنْدَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهَا كَقَدْرِ مَا أَقُولُ أَوْ يَقُولُ الْقَائِلُ: وَقَفَتْ يَدَاهَا وَلَمْ تَقِفْ رِجْلَاهَا، [قَالَ] ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلَهُ بِالطَّرِيقِ، فَانْطَلَقَ وَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَذْهَبُ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ عَلَى رِسْلِهِ ثُمَّ رَكِبَ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ. 3 - قُلْتُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِقَامَةٌ إِلَّا قَوْلُهُ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، أَوْ قَالَ: أَذَانٌ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالَ: لَا. 4 - ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لَمْ يَتَطَوَّعْ أَوْ قَالَ: لَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَا بِطَعَامٍ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَنَا فَلْيَأْتِنَا، قَالَ: كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ يَنْبَغِي. ثُمَّ بَاتُوا ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ بِسَوَادٍ وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ أَعْرِفُهُ إِلَّا أَرَاهُ، وَقَرَأَ بِـ عَبَسَ وَتَوَلَّى وَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ، ثُمَّ وَقَفَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ كَمَا فَعَلَ فِي مَوْقِفِهِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَفَاضَ: سَيْرُهُ إِذَا رَأَى سَعَةً الْعَنَقُ، وَإِذَا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ. 5 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي
أَنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنًى الَّذِي يُدْعَى مُحَسِّرًا يُوضَعُ. 6 - فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ رَكَضَ بِرِجْلِهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُوضِعَ فَأَعْيَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَأَوْضَعْتُهُ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَمَى الْجَمْرَةَ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ لِي: بِهَاجِرَةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى، فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ مِثْلَ دُعَائِهِ فِي الْمَوْقِفَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ: وَأَصْلِحْ لِي - أَوْ قَالَ: وَأَتْمِمْ لَنَا – مَنَاسِكَنَا. قَالَ: وَكَانَ قِيَامُهُ كَقَدْرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ فِيمَا يُرَى قَارِئًا سُورَةَ يُوسُفَ، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ نَحْوَ ذَاكَ مِنْ قِيَامِهِ نَحْوَ ذَلِكَ. 7 - قَالَ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ - أَوْ نَافِعٍ -: هَلْ كَانَ يَقُولُ فِي سُكُوتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ: أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا. كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: وقعت. ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: نزلة. كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: ولم. كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: كذلك. كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: لها حرة. كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: ذلك.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه