MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14907

في بيع رباع مكة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا