مصنف ابن أبي شيبة 14891
في الطيلسان المزرر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ قَالَ: يَلْبَسُهُ وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه