MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14891

في الطيلسان المزرر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ قَالَ: يَلْبَسُهُ وَلَا يَزُرُّهُ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا