مصنف ابن أبي شيبة 1488
فِي الدمل والحبن وأشباهه ما يصنع صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْحُبُونُ، قَالَ: لَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ، فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ ثَوْبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه