MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14876

من كان يعد طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلسَّائِلِ: افْتَتِحْ بِالصَّفَا وَاخْتِمْ بَالْمَرْوَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تُحْصِيَ، فَخُذْ مَعَكَ أَحْجَارًا أَوْ حَصَيَاتٍ فَأَلْقِ بِالصَّفَا وَاحِدَةً وَبِالْمَرْوَةِ أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا