مصنف ابن أبي شيبة 14853
في المحرم يضطر إلى الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ خَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَيَقْطَعُهَا مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه