MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14847

في المحرم يدل الحلال على الصيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا