مصنف ابن أبي شيبة 14847
في المحرم يدل الحلال على الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه