مصنف ابن أبي شيبة 14808
في المحرم يحتجم من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
قِيلَ لِعَطَاءٍ: يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ لَا يَحْلِقْ شَعَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه