مصنف ابن أبي شيبة 1480
من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَآخُذُ [١]الدَّلْوَ فَأَسْتَقِي [٢]بِهِ فَيَخْدِشُنِي الْحَبْلُ - أَوْ يُصِيبُنِي الْخَدْشُ - فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ ؟ قَالَ: اغْسِلْهُ وَلَا تَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه