مصنف ابن أبي شيبة 14733
في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه