MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14708

في التعريب للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ. قَالَ طَاوُسٌ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا