مصنف ابن أبي شيبة 14708
في التعريب للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ. قَالَ طَاوُسٌ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه