مصنف ابن أبي شيبة 14705
في التعريب للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ قُلْتُ: وَمَا الْإِعْرَابُ ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ: لَوْ أَحْلَلْتُ قَدْ أَصَبْتُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه