مصنف ابن أبي شيبة 14689
من كره أكله للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ [قَالَ]:
قَالَتْ [٢]: يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ [٣]، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه