مصنف ابن أبي شيبة 14683
من كره أكله للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ:
أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، [قَالَ] [١]: فَرَدَّهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا [٢]رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه