MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14677

في المحرم يأكل ما صاد الحلال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ إِذَا صِيدَ لِغَيْرِهِ، يَعْنِي: فِي الْإِحْرَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا