مصنف ابن أبي شيبة 14677
في المحرم يأكل ما صاد الحلال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ إِذَا صِيدَ لِغَيْرِهِ، يَعْنِي: فِي الْإِحْرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه