MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14653

في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ مَالِكِ بْنِ مَاعِزٍ - الثَّقَفِيِّ قَالَ:

سَاقَ أَبِي هَدْيَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ فَأَضَلَّهُمَا بِذِي الْمَجَازِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: تَرَبَّصِ الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ، فَإِنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، فَإِنْ وَجَدْتَ هَدْيَيْكَ فَانْحَرْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمَا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَانْحَرْهُمَا، وَلَا تُحِلَّ [١]مِنْكَ حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا أَوْ هَدْيَيْنِ آخَرَيْنِ، فَإِنْ نَحَرْتَ الْهَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدْتَ الْهَدْيَيْنِ الضَّالَّيْنِ بَعْدُ فَانْحَرْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا