مصنف ابن أبي شيبة 14651
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ
أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنْ أَنْحَرَهُمَا جَمِيعًا، وَذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه