MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14647

في المحرم يموت أيغطى رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ، يُكَفَّنُ كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا