مصنف ابن أبي شيبة 14647
في المحرم يموت أيغطى رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ، يُكَفَّنُ كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه