مصنف ابن أبي شيبة 14645
في المحرم يموت أيغطى رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ إِحْرَامُ صَاحِبِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه