MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14641

في المحرم يموت أيغطى رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى [١]رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ وَإِذَا كُفِّنَ ؟ قَالَ: قَدْ غَطَّى ابْنُ عُمَرَ وَكَشَفَ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا