مصنف ابن أبي شيبة 14641
في المحرم يموت أيغطى رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى [١]رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ وَإِذَا كُفِّنَ ؟ قَالَ: قَدْ غَطَّى ابْنُ عُمَرَ وَكَشَفَ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه