MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14635

في بقر الوحش يصيبها المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهَا جَزُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا