مصنف ابن أبي شيبة 14635
في بقر الوحش يصيبها المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهَا جَزُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه