مصنف ابن أبي شيبة 14629
في النعامة يصيبها المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ قَالُوا:
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه