مصنف ابن أبي شيبة 14626
في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي الْأَرْنَبِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَمَا دُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه