MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14626

في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي الْأَرْنَبِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَمَا دُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا