مصنف ابن أبي شيبة 14624
في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ بَدَنَةً، وَإِنِّي أَضْلَلْتُهَا [فِي الطَّرِيقِ] [١]فَهَلْ تُجْزِئُ [٢]عَنِّي ؟ قَالَ [٣]: إِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فَوَافِ [٤]بِهَا الْبَيْتَ فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا [أَجْزَأَتْ عَنْكَ] [٥]، قَالَ: قُلْتُ: فِيهِ وَلَوْ شَاةً ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه