مصنف ابن أبي شيبة 14579
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ:
طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: نِعْمَ مَا أَمَرْتَهَا بِهِ، [كَانَتْ] [١]عَمَّتِي وَخَالَتِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ ﷺ تَقُولَانِ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه