MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14579

في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ:

طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: نِعْمَ مَا أَمَرْتَهَا بِهِ، [كَانَتْ] [١]عَمَّتِي وَخَالَتِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ ﷺ تَقُولَانِ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا