مصنف ابن أبي شيبة 14574
في الحائض ما تقضي من المناسك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا تُصَلِّي وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ: الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عِدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه