MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14574

في الحائض ما تقضي من المناسك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا تُصَلِّي وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ: الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عِدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا