مصنف ابن أبي شيبة 14566
في الرجل يحرم وعليه قميص ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَلَا يَشُقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه