مصنف ابن أبي شيبة 14552
في القيام عند الجمرة قدر كم يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ
أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه