مصنف ابن أبي شيبة 14545
في القيام عند الجمرة قدر كم يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ قَالَ:
أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه