مصنف ابن أبي شيبة 14542
في النقاب للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ فَكَرِهَاهُ وَقَالَا: تُخْرِجُ وَجْهَهَا لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه