مصنف ابن أبي شيبة 1454
فِي المسح على الجبائر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا كَانَ فِي الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ الْجُرْحُ [١]فَخَشِيَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ: مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ إِذَا تَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه