MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1454

فِي المسح على الجبائر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا كَانَ فِي الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ الْجُرْحُ [١]فَخَشِيَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ: مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ إِذَا تَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا