مصنف ابن أبي شيبة 14536
في النقاب للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ، وَلَكِنْ يَسْدُلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه