MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14531

من قال يجزئ القارن طواف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَيَكْفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ كُنْتَ سَاعِيًا ثَانِيًا فَأَخِّرْ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا