مصنف ابن أبي شيبة 14527
من قال يجزئ القارن طواف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه