MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14527

من قال يجزئ القارن طواف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا