مصنف ابن أبي شيبة 14512
من كان يرى الإفراد ولا يقرن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ: لَا نُحِبُّ أَنْ نَخْلِطَ بِحَجِّنَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه