مصنف ابن أبي شيبة 14494
فيمن قرن بين الحج والعمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
خَرَجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه