MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1446

فِي المسح على الجبائر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْجُرْحِ يَكُونُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ [أَوِ الْخِرْقَةُ] [١]؟ قَالَ: إِنْ خَشِيَ مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْخِرْقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا