مصنف ابن أبي شيبة 1446
فِي المسح على الجبائر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْجُرْحِ يَكُونُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ [أَوِ الْخِرْقَةُ] [١]؟ قَالَ: إِنْ خَشِيَ مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْخِرْقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه