مصنف ابن أبي شيبة 14442
في المحرم يغطي وجهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا آذَتْكَ الرِّيحُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَكَ إِلَى وَجْهِكَ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا آذَتْهَا الرِّيحُ أَنْ تَسْدُلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه