مصنف ابن أبي شيبة 14440
في القفازين للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَنْتَقِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه