مصنف ابن أبي شيبة 1444
فِي المسح على الجبائر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ، يُمْسَحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه