MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14434

في القفازين للمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:

تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا