مصنف ابن أبي شيبة 14434
في القفازين للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:
تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه