مصنف ابن أبي شيبة 14431
في القفازين للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه