مصنف ابن أبي شيبة 14418
من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْمَشْهُورَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْعِقْدُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه