مصنف ابن أبي شيبة 14413
في الحلي للمحرمة والزينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ لِلْمُحْرِمَةِ أَتَلْبَسُهُ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَلْتَلْبَسْهُ [١]وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه