مصنف ابن أبي شيبة 14406
في الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا نَسِيَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ حَاجٌّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه