مصنف ابن أبي شيبة 14398
من رخص للحاج أن لا يضحي وما جاء في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ: اشْتَرُوا بَقَرَةً فَقَدِّدُوهَا نَتَزَوَّدُهَا فِي سَفَرِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه