مصنف ابن أبي شيبة 14395
من رخص للحاج أن لا يضحي وما جاء في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
مَا نُصَلِّي [١]هَاهُنَا وَمَا نُضَحِّيَ [٢]يَوْمَ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه