مصنف ابن أبي شيبة 14392
من رخص للحاج أن لا يضحي وما جاء في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ:
مَا ضَحَّيْتُ بِمَكَّةَ قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه