مصنف ابن أبي شيبة 14388
في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَحَضَرَ الْحَجُّ وَخَافَ إِنْ رَجَعَ أَنْ يَفُوتَهُ، فَأَمَرَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ، فَإِذَا قَضَى الْحَجَّ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه